تعريف بوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية

 

مقدمة

تتولى الوزارة رسم السياسة العامة للشؤون الإسلامية في المملكة. كما تختص بالعناية بالأوقاف الإسلامية في المملكة والقدس الشريف ورعاية المسجد الأقصى المبارك  والإشراف على المساجد ومنح التراخيص اللازمة للجمعيات والمؤسسات الإسلامية ومراكز تحفيظ القرآن الكريم و الإشراف على تنظيم مناسك الحج والعمرة  والتوعية بفريضة الزكاة والتبرعات والصدقات وصرفها في وجوهها المقررة شرعاً.

الأهداف
  • الإشراف على المساجد وإعمارها والعناية بها والعمل على أن تؤدي رسالتها على أكمل وجه.
  • تشجيع الوقف الخيري على جهات البر المتعددة والمحافظة على الأوقاف وتنميتها وإدارة شؤونها وإنفاق غلتها الجهات التي حددها الواقف.
  • تقوية الروح المعنوية لدى الأمة وإذكاء روح الجهاد والتضحية والثبات بين أفرادها.
  • دعم النشاط الإسلامي العام في مجالاتها لفكرية و الثقافية والاجتماعية.
  • نشر المعرفة و الثقافة الإسلامية و المحافظة على التراث الإسلامي وإبراز دور الحضارة الإسلامية في تقدم المجتمع الإسلامي.
  • الاهتمام بشؤون الدعوة و التوجيه الإسلامي وتعريف المسلمين بأحكام دينهم في أمور حياتهم الخاصة و العامة.
  • تنمية الأخلاق الإسلامية وتوجيه سلوك المسلمين نحو معاني الخير و الفضيلة وتعزيز الوحدة الوطنية.

نبذة تاريخية

كانت أمور الأوقاف في الأردن وفلسطين تنظم بموجب نظام إدارة الأوقاف العثماني الصادر في 19 جمادي الآخرة سنة 1280هـ، وقد ظل العمل به سارياً حتى الغي صراحة بموجب المادة (10) من قانون الأوقاف الإسلامية لسنة 1946. حيث نصت المادة (61) من القانون الأساسي لإمارة شرق الأردن الصادر بتاريخ 30 شوال 1346هـ الموافق 19/4/1928م  على انه: (يعين بقانون خاص تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغيرها، وتعتبر مصلحة الوقف إحدى مصالح الحكومة)، وعندما أعلن تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية عام 1946 أكد دستورها لعام 1946 على ذلك، حيث نص في المادة (63) منه على ما يلي:

(يعين بقانون تنظيم أمور الأوقاف الإسلامية وإدارة شؤونها المالية وغيرها) وبعد إعلان تأسيس المملكة أيضا صدر قانون الأوقاف الإسلامية رقم (25) لسنة 1946 والذي كان قد صدر في السنة نفسها بصفة مؤقتة تحت رقم (4) ثم عرض على المجلس التشريعي فأقره بعد إدخال بعض الإضافات والتعديلات بتاريخ 21/11/1946 ثم تمت المصادقة عليه والأمر بإصداره بموجب الإرادة الملكية بتاريخ 2/12/1946، ويلاحظ أن هذا القانون صدر بموجب المادة (61) من القانون الأساسي بصفة قانون مؤقت إذ لم يكن الدستور قد صدر بعد، ثم صدر بصفة قانون دائم بعد عرضه على المجلس التشريعي، فظل في الديباجة الإشارة إلى المادة (61) من القانون الأساسي الذي اعتمد قانوناً أساسياً للمملكة الأردنية الهاشمية عند إعلان تأسيس المملكة في 25/5/1946، ولم تجر الإشارة إلى المادة (63) من الدستور لأن الدستور قد صدر في 12/6/1946. كما أن نظام الأوقاف رقم (1) لسنة 1946م الصادر بموجب القانون كان قد صدر بتاريخ 12/6/1946 بموجب قانون الأوقاف رقم (4) لسنة 1946 والذي أصبح فيما بعد القانون رقم (5) للسنة نفسها بعد أن صدر بصفة دائمة.

في العام 1966 صدر قانون الأوقاف المطبق حالياً في المملكة تحت رقم (26) لسنة 1966 باسم قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية وبموجب المادة (107) من الدستور، وقد جرت على هذا القانون عدة تعديلات من أهمها التعديل الذي صدر بموجب القانون رقم (4) لسنة 1968 والذي عدل تسمية القانون إلى قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. ومن الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء وبعد تشكيل وزارة باسم وزارة الشؤون الدينية والأماكن المقدسة بتاريخ 7/10/1967 اتخذ قراراً بربط دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية بوزارة الشؤون الدينية والأماكن المقدسة اعتباراً من 8/10/1967. و بتاريخ 16/1/1968 جرى تعديل التسمية إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بموجب القانون رقم (4) لسنة 1968 الذي نص على أن رئيس مجلس الأوقاف الأعلى قد يكون وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية أو قاضي القضاة. ولما أصبح عمل الوزارة يشمل العديد من الشؤون الإسلامية بالإضافة إلى أمور الأوقاف صدر القانون رقم (5) لسنة 1969 الذي ألغيت به عبارة: (صادر بموجب المادة (107) من الدستور) من نص القانون الأصلي. ثم صدر القانون المؤقت رقم (23) لسنة 1970 الذي عدل تسمية دائرة الأوقاف الإسلامية إلى وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وعدل تسمية المدير العام إلى وكيل الوزارة، وعدل اسم مجلس الأوقاف إلى مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وقد أصبح هذا القانون قانوناً دائماً بموجب القانون رقم (28) لسنة 1972 بعد أن اقره مجلس الأمة وادخل عليه بعض التعديلات.

وقد استقر في هذه القوانين تعريف (الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية) بالنص على أن هذه العبارة تعني الأوقاف الإسلامية في المملكة، والمساجد والمدارس والمعاهد الدينية ودور الأيتام والكليات الشرعية التي ينفق عليها من موازنة الوزارة، والمقابر الإسلامية، سواء ما وقف منها للدفن أو التي منع الدفن فيها أو المدرسة، وشؤون الحج والإفتاء، وكذلك المساجد التي لا ينفق عليها من موازنة الأوقاف.

وظلت القوانين الأردنية في مجال الأوقاف الإسلامية تطبق على المملكة بضفتيها حتى بعد وقوع الاحتلال، وظلت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية تمارس مباشرة إدارة أمور الأوقاف في الضفة الغربية، ولم ينقطع هذا الأمر حتى بعد صدور فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية بتاريخ 7/8/1988.

وعندما تولت السلطة الفلسطينية مهامها وطالبت بتولي أمور الأوقاف والمحاكم الشرعية قامت حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بفك الارتباط الإداري والقانوني مع المحاكم الشرعية والأوقاف الإسلامية في الضفة الغربية وأصبحت تخضع لإشراف المسؤولين في هذه السلطة وفق القوانين والأنظمة التي كانت سارية المفعول قبل هذا القرار، وقد استثنت الحكومة المحاكم الشرعية والأوقاف الإسلامية في القدس الشريف من قرار فك الارتباط المشار إليه على اعتبار أن موضوع وضع المدينة المقدسة قد أجل بحثه في محادثات الوضع النهائي، وبذلك يظهر أن القوانين الأردنية بخصوص الأوقاف الإسلامية في المدينة المقدسة ما زالت هي المطبقة والسارية المفعول.

التشريعات والأنظمة

تقوم الوزارة بتنفيذ أعمالها بموجب قانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية لسنة 2001 و تنظم أعمال الوزارة مجموعة من القوانين والأنظمة والتعليمات تغطي مجالات العمل كافة.

العنوان

معلومات التواصل

 رقم الهاتف: 0096265666141

وسائل التواصل الاجتماعي: 

كيف تقيم محتوى الصفحة؟