تعليمات لجان الزكاة وتعديلاتها رقم (3) لسنة 1996(1)
صادرة عن مجلس إدارة الصندوق بمقتضى الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون صندوق الزكاة رقم (8) لسنة 1988
|
المادة (1) |
: |
تسمى هذه التعليمات (تعليمات لجان الزكاة لسنة 1996) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. |
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (2) |
: |
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-
|
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (3) |
: |
|
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (4) |
: |
شروط العضوية في لجان الزكاة : أ- أن يكون أردني الجنسية. ب- أن يكون حسن السيرة والسلوك والسمعة غير محكوم عليه بجناية ج- أن يكون من أبناء المحافظة أو اللواء أو منطقة عمل اللجنة. د- أن يتقن القراءة والكتابة. |
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (5) |
: |
يقدم أمين الصندوق أو أي عضو يكلف بالتوقيع على التحاويل المالية كفالة عدلية بقيمة (1000) ألف دينار ويجوز الإعفاء من تقديم الكفالة بقرار من مجلس الإدارة في حالات خاصة بتنسيب من المدير العام. |
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (6) |
: |
|
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (7) |
: |
لا يجوز للجنة تلقي المساعدات العينية أو النقدية من خارج المملكة مباشرة إلا بعد موافقة المدير العام الخطية. |
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (8) |
: |
تمسك اللجنة السجلات والدفاتر التالية على أن يتم حفظها في مكان آمن بمقر اللجنة وباطلاع جميع أعضائها:-
|
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (9) |
: |
|
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (10) |
: |
|
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (11) |
: |
|
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (12) |
: |
|
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (13) |
: |
|
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (14) |
: |
|
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (15) |
: |
|
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (16) |
: |
لا يجوز للجنة القيام بأي مشاريع تأهيلية الا بعد اخذ الموافقة المسبقة من المجلس وتقديم دراسة تفصيلية تبين الحاجة وإمكانية استمرار الإنفاق عليها وأية أمور أخرى يطلبها المجلس. |
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (17) |
: |
لا يجوز للجنة استئجار أو إبرام أي عقود أو اتفاقيات من أي جهة أو شخص إلا بعد أخذ الموافقة الخطية المسبقة من المدير العام. |
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (18)(6) |
: |
|
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (19) |
: |
لا يجوز استخدام أي شخص بدوام كامل أو جزئي لقاء راتب أو إكرامية إلا بعد اخذ موافقة المدير العام الخطية. |
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (20) |
: |
لا يجوز للجنة صرف ما يزيد على (5%) من واردات اللجنة سنوياً على الأعمال اللازمة للجنة وفي جميع الأحوال يجب اخذ الموافقة الخطية المسبقة على الصرف من المدير العام. |
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (21) |
: |
لا يجوز للجنة إقامة أي معارض أو بازارات أو الاشتراك بها الا بموافقة مسبقة من المدير العام. |
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (22) |
: |
إذا تبين وجود مخالفات مالية أو إدارية في أعمال وقيود اللجنة فيتم الطلب من اللجنة تصويب المخالفة خلال مدة أقصاها أسبوعان وإذا كان يترتب على المخالفة مساءلة جزائية كالتزوير أو الاختلاس أو غيره فيتم إبلاغ رئيس المجلس لاحالة الأمر إلى معالي وزير المالية لاجراء اللازم. |
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (23) |
: |
تلغى أحكام الفصل السادس من التعليمات الإدارية والمالية لصندوق الزكاة رقم(1) لسنة 1990. |
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (24) |
: |
للمدير العام إصدار أي بلاغات تتعلق بتنفيذ هذه التعليمات وتعتبر جزء لا يتجزأ من هذه التعليمات. |
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (25) |
: |
يتم الالتزام بأحكام النظام المالي رقم (3) لسنة 1994 والتعليمات الصادرة بموجبه في الحالات التي لم ينص عليها في هذه التعليمات. |
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (26) |
: |
تصوب أوضاع جميع لجان الزكاة المشكلة قبل صدور هذه التعليمات بما يتفق وأحكام هذه التعليمات خلال فترة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بها. |
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (27) |
: |
تعتبر جميع ممتلكات لجان الزكاة سواء ما تم شراؤه أو التبرع به من أموال منقولة أو غير منقولة ملكاً لصندوق الزكاة(7). |
||||||||||||||||||||||||
|
المادة (28) |
: |
إذا طرأت أي حالة لم تعالجها هذه التعليمات فتعرض على الرئيس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. |
||||||||||||||||||||||||
_________________________________________________
(1) نشرت هذه التعليمات في عدد الجريدة الرسمية رقم (4149) تاريخ 16/9/1996 صفحة (2159)
(2) عدلت الفقرة (ج) من المادة (3) بموجب التعليمات المعدلة رقم (5) لسنة 2007
(3) عدلت الفقرة (ج) من المادة (3) بموجب القرار الصادر عن مجلس ادارة صندوق الزكاة رقم (9/3/2007) في محضر جلسته رقم (3/2007) تاريخ 27/9/2007، وصدرت بموجب التعليمات المعدلة لتعليمات لجان الزكاة رقم (5) لسنة 2007 والتي نشرت في عدد الجريدة الرسمية رقم (4871) تاريخ 16/12/2007 على الصفحة رقم (7282)
(4) عدلت الفقرة (هـ) من المادة (3) بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة صندوق الزكاة رقم (9/2/2002)تاريخ 7/10/2002 بموجب التعليمات المعدلة رقم (8) لسنة 2002
(5) عدلت الفقرة (د) من المادة (10) بموجب القرار الصادر عن مجلس إدارة صندوق الزكاة بجلسته رقم (6/1/2001) تاريخ 29/10/2001م بموجب التعليمات المعدلة رقم (6) لسنة 2001، والتي نشرت في عدد الجريدة الرسمية رقم (4520) على الصفحة رقم (5593) بتاريخ 2/12/2002م.
(6) تم تعديل هذه المادة بموجب التعليمات المعدلة رقم (1) لسنة 2010
(7) تم إضافة المادة رقم (27) إلى هذه التعليمات بموجب قرار مجلس إدارة صندوق الزكاة رقم (9/2/2002)تاريخ 7/10/2002م وذلك بموجب التلعيمات المعدلة رقم (8) لسنة 2002
الرئيسيه